الفصل 240
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان التصادم طارئاً أو ناشئاً عن قوة قاهرة أو حام الشك حول أسبابه فإن الناشئ عن ذلك يتحمله من إصابة. ويجرى هذا الحكم ولو كانت السفن أو إحداها راسية حين التصادم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون