الفصل 207
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
وثيقة الشحن هي سند نقل صادر عن الناقل أو الربان يسلم إلى المرسل. وهي تقوم حجة على أن السفينة تسلمت البضاعة وتحتوي على تشخيص البضاعة وعند الاقتضاء على بيان قيمتها. وهي أيضاً سند يمثل البضاعة . وتحرر في ثلاثة نظائر: - الأول للناقل البحري. - الثاني وهو وثيقة الشحن الرئيسية يوجه إلى نائب الناقل البحري بالمكان المقصود. - الثالث وهو قابل للتداول يسلم إلى المرسل. وعلى الناقل البحري أن يسلم عند الطلب إلى كل طرف يهمه الأمر نسخة من وثيقة الشحن قصد إتمام الإجراءات الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون