يضمن المؤمن للمؤمن له كل حادث إلى حد المبلغ المؤمن به مهما بلغ عدد الحوادث الحاصلة أثناء مدة عقد على أنه يحق للمؤمن أن يطلب أثر كل حادث زيادة نسبية في معلوم التأمين. وسواء أكان التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
بالرحلة أم لمدة معينة فإن كل رحلة على معنى الفصل 328 تحرر في شأنها تسوية واحدة تشتمل على جميع الحوادث الحاصلة أثناء الرحلة.