الفصل 106
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تنظر المحكمة التي صدر بدائرتها الإذن بإجراء العقلة في أصل النزاع زيادة على الصور المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة المرافعات والتجارية وذلك في الصور الآتية ولو كانت السفينة غير تونسية: 1- في الصور التي يكون فيها الدين موثقاً برهن بحري على السفينة المعقولة. 2- إذا نشأ الدين البحري نفسه بالبلاد التونسية. 3- إذا نشأ الدين البحري أثناء رحلة أجريت فيها العقلة. 4- إذا نتج الدين عن تصادم راجع بالنظر إلى المحكمة. 5- إذا نشأ الدين عن مساعدة أو إنقاذ راجعين بالنظر إلى المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون