الفصل 33
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الوثائق والأحكام التي يدلى بها قصد التنصيص على الترسيم أو القيد الاحتياطي تقدم أصولها أو نسخ منها وتحفظ بخزينة الأوراق. وإذا قدمت عدة أصول أو عدة نسخ فيحتفظ بواحدة منها وترجع الأخرى لمن قدمها بعد التنصيص بها على تاريخ وعدد الترسيم أو القيد الاحتياطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون