الفصل 337
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يؤدي المؤمن في صورة التسوية بطريق غرم الحاصل إلا قيمة ما كان معترفاً بلزوم إجرائه من إبدال وإصلاح لتعاد إلى السفينة صلاحيتها للملاحة ولا تحمل عليه أية غرامة أخرى لأجل النقص في القيمة أو البطالة أو لأي سبب آخر. ويخصم من قيمة ذلك الإبدال الفرق بين القديم والجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون