الفصل 270
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا شحطت السفينة ووقع تفريغ الحمولة والوقود ومؤن السفينة أو إحداها في ظروف من شأنها أن تجعل اتخاذ تلك الوسيلة من الأعمال التي لها صفة الخسارة المشتركة فإن المصاريف الزائدة المدفوعة للتخفيف عن السفينة وكراء الأطواف وعند الاقتضاء مصاريف إعادة الشحن وكذلك التلف والضرر المترتبين عن ذلك تعد من الخسائر المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون