الفصل 314
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل تصريح مخالف للواقع صادر عن المؤمن له ومن شأنه التنقيص بصفة محسوسة في تقدير المؤمن لأهمية الخطر يمكن أن يتسبب في إبطال ولو لم تتوفر نية الاحتيال. وكل تغافل عن سوء نية من المؤمن له عما يلزمه بيانه نقص في تقدير المؤمن لأهمية الخطر يمكن أيضاً أن يتسبب في إبطال التأمين. وتمكن المطالبة بالإبطال ولو لم يكن للتصريح المخالف للواقع أو التغافل دخل في أو في تلف الشيء المؤمن عليه. ويبقى المعلوم من حق المؤمن إذا كان للمؤمن له نية الاحتيال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون