الفصل 242
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
بعد حصول التصادم يجب على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة أن يتولى مساعدة السفينة الأخرى وطاقمها وركابها بقدر ما يكون ذلك في استطاعته بدون أن يعرض سفينته وطاقمه وركابه لخطر جدي. وعليه كذلك بقدر الإمكان أن يعرف السفينة الأخرى باسم سفينته ومربطها والمكان الذي قدمت منه والذي ستتوجه إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون