الفصل 279
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
المبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة من أجل التلف أو اللاحق بالبضائع يحسب على أساس السعر الرائج بالسوق في آخر يوم من تفريغ السفينة أو في اليوم الأخير من الرحلة إذا انتهت في غير المكان المقصود أول الأمر. وإذا بيعت البضاعة المتعيبة ولم يوجد اتفاق لتعيين مبلغ بكيفية أخرى فالتلف الذي من شأنه أن يعتبر من الخسائر المشتركة يكون هو مبلغ الفرق بين المتحصل الصافي من البيع والقيمة الصافية في آخر يوم من تفريغ السفينة أو في اليوم الأخير من الرحلة إذا انتهت في غير المكان المقصود أول الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون