الفصل 97
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجرى البيع بالمزاد بسعي من الدائن الذي طلبه أو من المشتري. وإذا لم يقم أحدهما بذلك فإنه يمكن بعد مضي أجل قدره ثلاثون يوماً من صدور الحكم إجراء البيع بسعي من أي دائن مرسم أو ممتاز معارض. ويجرى البيع حسب الصيغ المقررة لبيع السفن أثر عقلة. ولا تقبل أية زيادة بعد البيع. وإذا لم ينفذ المبتت له بنود البتة في الآجال وحسب الشروط المبينة بالفصل 121 فإن السفينة يعاد بيعها من أجل النكول. وإجراءات البتة أثناء البيع من أجل النكول هي الواردة بالفصلين 367 و368 من مجلة المرافعات والتجارية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعقلة السفن تنفيذية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون