الفصل 40
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك زيادة على ما تقدم بالفصل السابق دفاتر فرعية في نظيرين وبالخصوص: 1- دفتر للإيداع ينص به حسب ترتيب الورود على ما وقع الإدلاء به قصد الترسيم أو القيد الاحتياطي من حجج وأوراق ووثائق يعتمد عليها. 2- فهرست هجائي في أسماء أصحاب الحقوق المرسمة أو المقيدة احتياطيا على السفن المسجلة. 3- فهرست هجائي في أسماء السفن المسجلة. ونظائر الدفاتر الفرعية الثلاثة المشار إليها تودع كتابه التي يوجد بدائرتها مركز المنطقة البحرية المعني بالأمر خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ ختمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون