الفصل 114
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يقام بدعوى البطلان أو بدعوى الاستحقاق قبل اليوم المعين لإجراء البتة بعشرة أيام على الأقل بعريضة من محام إلى محام، ويجب أن يبين بالعريضة تاريخ الجلسة بدائرة العقلات العقارية بالمحكمة التي حكمت بإجراء البيع ومستندات البطلان أو الاستحقاق وإلا سقط الحق في القيام. وعلى طالب العقلة أن يجيب على ذلك بتقرير في بحر خمسة أيام. والقيام بهذه الدعاوى لا يوقف إجراءات البيع. ولا يمكن الطعن في الحكم إلا بالتعقيب، ومطلب التعقيب يجب تقديمه في بحر خمسة أيام من صدور الحكم، والآجال المنصوص عليها بالفصلين 185 و186 من مجلة المرافعات والتجارية تحط إلى نصفها. ودعوى البطلان المقام بها بعد الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى تعتبر لاغية. ودعوى الاستحقاق المقام بها بعد ذلك الأجل أو بعد البتة تتحول حتما إلى على تسليم المبالغ المتحصلة من البيع وينظر فيها عند مباشرة توزيع ثمن التبتيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون