الفصل 65
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تقبل إلا السفن المرسمة بدفتر التسجيل والتي تكون حمولتها القائمة والجملية عشرة أطنان حجمية فما فوق سواء أتم صنعها أم كانت بصدد الصنع. ويستمد دائنو السفن المذكورة حق تقدمهم على بعضهم إما من الامتيازات البحرية وإما من الرهون البحرية وإما من الحق العام. والامتيازات البحرية مرتبطة بسبب الدين وهي مقدمة دائماً على الرهون البحرية، وهذه مقدمة دائماً على الامتيازات غير البحرية عامة كانت أو خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون