الفصل 316
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل تأمين أبرم بعد تلف الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا بلغ نبأ التلف أو نبأ الوصول إما إلى مكان وجود المؤمن له حين إصداره الأمر بالتأمين وأما إلى مكان الإمضاء على العقد قبل أن يمضي عليه المؤمن. وإذا كان منعقداً على الأنباء السارة أو السيئة فالعقد لا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان على علم من التلف أو أن المؤمن كان على علم من الوصول. وإذا صدر أمر بالتأمين ولم يبرم العقد فعلى المؤمن له الذي له علم فيما بعد بتلف الأشياء المؤمن عليها أو وصولها أن يخبر المؤمن بذلك حالاً وبأسرع الطرق، وإذا كان الأمر بالتأمين عند وصول الخبر المذكور لم يتم قبوله فإنه يعتبر لاغياً، أما إذا تم قبوله فإنه تجرى آثاره القانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون