الفصل 340
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المؤمن له إعلام المؤمن بالتخلي عن السفينة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو على طريق عدل منفذ ويضمن بالإعلام نص الفصل 341.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون