الفصل 35
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الأولوية تكون حسب تاريخ التنصيص بدفتر الإيداع. وإذا قدمت عدة مطالب تنصيص تتعلق بنفس السفينة في يوم واحد فإن درجة الأولوية تكون حسب ساعة الإيداع. ويختم دفتر الإيداع في كل يوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون