الفصل 295
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للمدعي في صورة حصول المساعدة أو الإنقاذ أو التصادم أن يرفع دعواه إما لدى إحدى المحاكم المختصة بمقتضى قواعد مجلة المرافعات والتجارية وإما لدى الميناء التونسي الذي التجأت إليه هذه السفينة أو تلك. وإذا حصلت المساعدة أو الإنقاذ أو التصادم داخل المياه الخاضعة للسلطة التونسية فيمكن رفع القضية أيضاً للمحكمة التي قدمت بدائرتها المساعدة أو الإنقاذ أو التي حصل بدائرتها التصادم. وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون