الفصل 98
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المبتت له أن يرجع زيادة على ثمن التبتيت إلى المشتري أو الموهوب له المنتزعة منه السفينة ما أنفقه من المصاريف الحقيقية على العقد وكذلك مصاريف ترسيمه بدفتر تسجيل السفن ومصاريف الإعلام ومصاريف إعادة البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون