الفصل 221
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للمسافر أن ينقل أمتعته في حدود الوزن والحجم المعينة من طرف الناقل أو التي يقتضيها العرف، ويكون ثمن نقلها داخلاً في أجرة السفر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون