الفصل 62
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعين الربان ويعزل من قبل المجهز. وعزل الربان لا يتوقف على تدخل السلطة البحرية ولا على الرخص التي تتطلبها إجراءات القانون العام للطرد. وعلى الربان المعزول أن يمتثل أوامر المجهز وأن يغادر عند الاقتضاء السفينة عاجلاً. ولا تنطبق هذه الأحكام على الملاحة الساحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون