الفصل 123
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
مطالب الحلول أو التأخير يحكم فيها طبق أحكام الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 355 من مجلة المرافعات والتجارية. وفي صورة التأخير يقع الإشهار الجديد في الآجال الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 355 من مجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون