الفصل 231
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
البيع المعروف بـ "سيف" (C. I. F) أو "كاف" (C. A. F) هو أيضاً من أنواع بيع البضاعة بالشحن على أن تكون تلك البضاعة معينة بالنوع ومحررة من جميع التكاليف، وزيادة على ذلك تكون مؤمناً عليها ومتفقاً على نقلها إلى ميناء التفريغ. وعلى البائع تشخيص البضاعة المبيعة أو تمييزها حسب الحال كما عليه عليها ودفع أجرة نقلها والاعتناء بوسقها. والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء التفريغ ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون