الفصل 144
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للناقل البحري المسؤول عن كل تلف أو ضرر أو تعيب بمقتضى الفصل 131 والذي يمكنه التمسك بتحديد المسؤولية الوارد بالفصلين 132 و133 أن يحتج زيادة على ذلك في صورة إرسال البضاعة بموجب وثيقة شحن بالقواعد الخاصة التالية. وتجرى القواعد المذكورة ابتداء من وضع الربان أو أعوان الناقل البحري أيديهم على البضاعة إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه. وإذا وجدت في آن واحد مشارطة إيجار سابقة ووثيقة شحن فالقواعد المشار إليها تنطبق على حاملي وثائق الشحن ما لم ترد فيها إشارة صريحة إلى مشارطة الإيجار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون