الفصل 282
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد من الخسائر المشتركة أجرة قدرها اثنان في المائة (2%) من المصاريف التي لها صفة الخسائر المشتركة غير أجور ومصاريف لوازم الربان والضباط ورجال الطاقم وكذلك الوقود والمؤن التي لم تعوض أثناء السفر، أما إذا كان المال غير مسبق من قبل أحد الذين سيدعون إلى المساهمة في الخسائر المشتركة فإن المصاريف الاعتيادية المبذولة للحصول على المال اللازم وكذلك الخسارة التي تلحق مالكي البضاعة المبيعة لأجل ذلك تعد من الخسائر المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون