الفصل 200
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
مشارطة الإيجار بالسفرة هي العقد الذي يبرم للمدة اللازمة للقيام بالسفرة أو السفرات المزمع عليها. ويمكن أن يبين بالعقد نوع البضاعة المعدة للشحن وكميتها وشخص الشاحن. ويمكن تحديد أجرة النقل جزافاً أو حسب الكمية المشحونة. ويجوز أن يخول للمستأجر إدارة شؤون السفينة تجارياً كما يجوز للمؤجر أن لا يتعهد إلا بواجبات مقاول النقل أو ببعضها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون