الفصل 305
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يحمل على المؤمن والتلف اللذان يلحقان الأشياء المؤمن عليها من جراء عاصفة وغرق وشحط وتصادم ورمي وحريق وانفجار وبوجه عام كل أخطار الملاحة أو القوة القاهرة. كما تحمل على المؤمن أيضاً مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر المشتركة والمصاريف المبذولة بموجب خطر مؤمن منه قصد وقاية الأشياء المؤمن عليها من ضرر أو تلف يضمنه عند أو قصد التخفيف من الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون