الفصل 66
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للدائنين الذين رسم امتيازهم أو رهنهم على سفينة أن يتتبعوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها للمحاضة بديونهم واستخلاصها بحسب درجتها أو درجة ترسيماتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون