الفصل 342
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن المتعلقة بعدة سفن على ملك مجهز واحد تنفذ كما لو كانت كل سفينة منها على ملك مجهز مستقل. وتعامل بضاعة المجهز أو مكاسبه الأخرى بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت على ملك غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون