الفصل 342
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
عقود المتعلقة بعدة سفن على ملك مجهز واحد تنفذ كما لو كانت كل سفينة منها على ملك مجهز مستقل. وتعامل بضاعة المجهز أو مكاسبه الأخرى بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت على ملك غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون