الفصل 360
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز التخلي عن أجرة النقل المؤمن عليها إلا: 1- إذا هلكت أجرة النقل بأكملها من جراء أخطار الملاحة. 2- إذا انقطعت أخبار السفينة بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المعين بالفقرة الثانية من الفصل 338. 3- في صورة استصفاء السفينة إذا شمل عقد الأخطار الحربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون