الفصل 176
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يترتب عن التفويت في السفينة فسخ ما سبق للمالك أن أبرمه من مشارطات الإيجار. وعلى المالك أن يصرح بمشارطات الإيجار التي أبرمها، والمشتري ملزم مع المالك السابق باحترام مشارطات الإيجار الجارية أو التي علم بها أو المرسمة بدفتر تسجيل السفن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون