الفصل 8
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعفى من جميع الأوراق القوارب الصغيرة منها والكبيرة التابعة للسفينة والموجودة بقائمة الإحصاء. وتعفى كذلك من الأوراق المذكورة ما عدا الإجازة وشهادات الأمان ودفتر التفقد: - المراكب والمسطحات والناقلات والرافعات وغيرها من العائمات التي تعمل داخل مرفأ واحد. - المراكب المخصصة للاستعمال محلياً بمصائد التن. - سفن الصيد التي تكون حمولتها القائمة خمسة أطنان حجمية فما دون وسفن النزهة التي تكون حمولتها القائمة عشرة أطنان حجمية فما دون. والإجازة المطلوبة من السفن المذكورة بالفقرة الثانية تعرف بالإجازة النظامية وتجدد سنوياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون