الفصل 184
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على الربان أن يقود السفينة إلى المكان المقصود بكامل السرعة المعقولة وأن يسير سيراً قواماً ما لم يتفق على خلافه. وكل انحراف تعسفي يوجب غرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون