الفصل 309
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسأل المؤمن عن الأخطار الآتي ذكرها إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك: أ) أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية. ب) أخطار الهيجان والحركات الشعبية وإضرابات العملة أو الأعراف وأعمال التخريب والإرهاب والنهب والقرصنة. ت) الأضرار التي يتسبب فيها الشيء المؤمن عليه للأموال أو الأشخاص عدا ما استثنى بالفصل 333. ث) الأخطار الذرية أو النووية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون