الفصل 151
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يكون الناقل مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق المسافرين إذا أثبت أنه قام هو ومستخدموه بكل ما يلزم لمنع أو أن نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون