الفصل 113
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تحكم المحكمة بإجراء البيع بعد ضبط شروطه وتعين القضية إلى الجلسة التي سيتم بها ولا يتجاوز تاريخها الثلاثة أشهر. والثمن الافتتاحي يعينه طالب العقلة ويتم به البيع لفائدته إن لم تقع مزايدة أثناء البيع. وهذا الحكم لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون