الفصل 348
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن تتجاوز القيمة المؤمن بها على البضاعة المبلغ الأكثر ارتفاعاً إما من ثمن الشراء إن وجد وإلا فمن الرائج عند الشحن وفي مكانه مع إضافة جميع المصاريف المدفوعة إلى بلوغ المكان المقصود وكذلك المؤهل، وإما من قيمة البضاعة بالمكان المقصود في تاريخ وصولها وإن لم تصل ففي التاريخ الواجب وصولها فيه، وإما من الحاصل من البيع في صورة بيع البضاعة من طرف المؤمن له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون