الفصل 78
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا ينشأ البحري إلا بعقد. ولا يصح إلا إذا وقع على سفينة أو عدة سفن معينة بذاتها ولضمان مبلغ معين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون