الفصل 226
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يتكون الجر عندما تقدم سفينة أو عدة سفن جارة إلى سفينة أخرى القوة التي تنقصها كلياً أو جزئياً. وعلى جميع الأطراف أن يتظافروا وينسقوا جهودهم للوصول إلى النتيجة المنشودة تحت القيادة العامة للسفينة المجرورة. وتحمل كل ضرر يحدث أثناء الجر على من يثبت من وقائع القضية أنه ارتكب خطأ. وعقد الجر يقع إثباته بجميع الوسائل وخاصة بمجرد قبول ربان السفينة المجرورة للخدمات المعروضة عليه من طرف السفينة الجارة. وأجرة الجر يحددها الاتفاق إن وجد وإلا فعرف ميناء السفينة الجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون