الفصل 160
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بإذن على عريضة يقدمها من له مصلحة في النقل أو مؤمنه خبير واحد أو ثلاثة خبراء يعهد لهم خاصة بوصف الحالة الخارجية والداخلية للطرود والبضاعة المنقولة ومعاينة حالتها وبيان النقص وتقدير قيمته ووصف الأضرار وتقدير قيمتها وضبط أسبابها. ويدعى الخصوم لحضور الاختبار بمكتوب أو برقية مضموني الوصول. ويمكن أن يقرر الإذن المذكور أو إذن لاحق له وضع الطرود أو البضاعة تحت الائتمان وكذلك نقلها إلى مستودع عمومي أو خصوصي. ولا يجوز الإذن ببيعها إلا بحكم استعجالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون