الفصل 110
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على طالب العقلة أن يبلغ إلى المعقول عليه في ظرف خمسة عشر يوماً نسخة من محضر العقلة مع استدعائه للحضور بجلسة العقلات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع السفينة. والنسخة المشار إليها من محضر العقلة يمكن تبليغها إلى الربان أو عند مغيبه إلى الشخص الذي يمثل المدين. وإذا كان هذا الأخير مقيماً خارج التراب التونسي وكان الربان غائباً ولم يكن هناك من يمثل المدين فتتبع الإجراءات الواردة بالفصل 9 من مجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون