الفصل 186
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى ممنوع ما عدا في صورة القوة القاهرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون