الفصل 145
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على الناقل ضمان جميع ما يلحق البضاعة من تلف أو تعيب أو أضرار لعدم بذله عناية معقولة إلا إذا أثبت أن هذا التلف أو هذا التعيب أو هذه الأضرار ناتجة: 1- عن أفعال أو إهمال أو أخطاء الربان أو البحريين أو المرشد أو مستخدمي الناقل نفسه المتعلقة بالملاحة أو بتسيير السفينة. 2- عن العيوب الخفية بالسفينة. 3- عما يتكون منه أمر طارئ أو قوة قاهرة. 4- عن إضراب العملة أو الأعراف أو إيقاف العمل أو عرقلته لأي سبب كان وسواء أكان ذلك جزئياً أم كلياً. 5- عن عيب خاص بالبضاعة أو عيب في لفها أو في وضع العلامات عليها. 6- عن النقص الحاصل أثناء السفر في حجم البضاعة أو في وزنها حسب طبيعتها وطول السفرة وتقلبات الجو وما يجيزه العرف. 7- عن المساعدة أو الإنقاذ أو عن محاولة ذلك أو عن تغيير طريق سير السفينة للقيام بذلك. 8- عن الحريق. 9- عن تغيير طريق السفينة إن وجد ما يبرره وذلك بعد أخذ رأي الضباط أو عمد الملاحين. على أن للشاحن في جميع هذه الصور المستثناة أن يثبت أن التلف أو الأضرار ناتجة عن خطأ الناقل أو ناتجة عن خطأ مستخدميه في غير صور العدد الأول من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون