الفصل 183
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عثر الربان بسفينته على بضائع لم يقع التصريح بها جاز له أن ينزلها إلى البر بمكان الشحن أو أن يأخذ لقاء نقلها أجرة تقدر بأعلى مبلغ يدفع في نقل مثلها بمكان الشحن بقطع النظر عن غرم إن لزم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون