الفصل 157
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للمستخدم المسؤول عن ضرر من الأضرار المشار إليها بهذا الباب أن يحتج بجميع ما يمكن للناقل الاحتجاج به من دفوع وتحديد للمسؤولية. ولا يجوز للمستخدم الذي ارتكب تغريراً أو خطأ فاحشاً أن يتمسك بهذا الحكم غير أن الناقل في هذه الصورة لا يكون مسؤولاً مدنياً إلا في الحدود المقررة آنفاً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون