الفصل 5
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
للسفن مهما كانت جنسيتها حرية المرور عبر المياه الإقليمية التونسية على أن تحترم القواعد الواردة في المعاهدات الدولية والقوانين التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون