الفصل 264
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد من الخسائر المشتركة ما يلقى من الحمولة في البحر وما يحصل من الأضرار للسفينة والحمولة من جراء ذلك ويبتدأ بإلقاء الأشياء التي هي أقل لزوماً وأكثر ثقلاً وأقل ثمناً من غيرها. على أن ما ألقي في البحر من الحمولة لا يعد من الخسائر المشتركة إلا إذا تم نقله طبق عرف التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون