الفصل 209
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يذكر في وثيقة الشحن: 1- اسم الناقل ومقره. 2- اسم المرسل ومقره. 3- مكان الشحن وتاريخه. 4- المكان المقصود وتعيين المرسل إليه. 5- البضاعة المسلمة إلى الناقل. 6- اسم السفينة. 7- الشروط المتعلقة بأجرة النقل. 8- الإشارة إلى مشارطة الإيجار إن وجدت ووثيقة الشحن المحررة كيف ذكر والتي تكون بيد المرسل تكون حجة بين جميع الأطراف الذين يهمهم الشحن فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين المؤمنين من جهة أخرى. وكل نظير لوثيقة الشحن خلا من التنصيص على البيانات الخمس الأولى المذكورة لا يعتبر إلا كبداية حجة كتابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون