الفصل 294
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام هذا الكتاب: 1- على كل تصادم وعلى جميع عمليات المساعدة أو الإنقاذ وعلى كل الخسائر المشتركة التي تحصل في المياه التونسية. 2- على كل تصادم وعلى جميع عمليات المساعدة أو الإنقاذ بين سفن إحداها على الأقل ترفع العلم التونسي وعلى جميع الخسائر المشتركة المتعلقة بسفينة رافعة لذلك العلم. 3- على كل تصادم وعلى جميع عمليات المساعدة أو الإنقاذ وعلى كل الخسائر المشتركة التي تترتب عنها قضية ترفع إلى المحاكم التونسية وتكون من أنظارها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون