الفصل 191
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تستحق أية أجرة نقل عن البضاعة التي لم تسلم إلى المستأجر أو لم توضع تحت تصرفه في الميناء المتوجه إليه ما لم يشترط أن الأجرة تستحق مهما كانت الأحوال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون